للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب.

وروى ابن المنذر عن الليث بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".

وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم.

فإن قيل: هذه الأخبار غير مشهورة، ولا نعرفها.

قيل له: حديث ابن عمر مشهور رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود، وحديث الليث رواه ابن المنذر.

فإن قيل: يحمل النهي على التنزيه دون التحريم.

قيل له: لا يمكن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنهي عن القفازين، ثم عطف النقاب وما مسه الورس والزعفران، والنهي عن النقاب والورس نهي تحريم، كذلك القفازان المعطوف عليهما.

ولأنهما إذا لم يحرما عليها لم يكره ذلك، كما لا يكره لبس المخيط والخفين.

والقياس: انه عضو يلحقه حكم التيمم، أو يباح لمن أراد نكاحها رؤيته، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في اللباس، كالوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>