للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطل حكم البدل، ووجب الانتقال إلى المبدل.

والجواب: أن لنا في رؤية الماء في الصلاة روايتان:

إحداهما: لا تبطل.

فعلى هذا: لا نسلم.

والثانية: تبطل.

فعلى هذا] نقول [: فرق بينهما، وذلك أن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله، وليس كذلك هاهنا؛ لأن ظهور المبدل هاهنا لا يبطل حكم البدل من أصله؛ لأنه صوم صحيح يثاب عليه.

وعلى أنا قد بينا أنه ليس بمشروط لإباحة الإحلال، وإنما تأخر فعله لدخول وقته.

٥٦ - مسألة

المتمتع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، فإذا كان يوم النحر ذبح وحل، فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها، ولكن يحرم بالحج، ثم لا يحل حتى يتحلل منهما معاً:

نص عليه في رواية حنبل فقال: إذا قدم في أشهر الحج - وقد ساق

<<  <  ج: ص:  >  >>