فعلى هذا: لا يمنع هذا كونه نسكًا، وإن لم يقع التحلل به، كالمبيت في المزدلفة، ورمي الجمار في اليوم الثاني والثالث.
وقد روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيٍء إلا النساء».
وهذا نص في أن التحلل يقع بالرمي فقط.
٨٨ - مسألة
إذا كان المحرم أصلع، أو محلوق الرأس، استحب إمرار الموسى على رأسه، ولم يجب عليه:
وقد قال: أحمد في راية المروذي في المتمتع: إذا دخل يوم التروية فأعجب إلي أن يقصر، إن دخل في العشر، فأراد أن يحلق حلق، فإن هو دخل في يوم التروية، فحلق فلا بأس به، ويمر الموسى على رأسه يوم الحلق.
وهذا محمول على طريق الاستحباب؛ لأنه قد قال في رواية بكر ابن محمد: لا يعتمر حتى يخرج شعره، فيمكن حلقه، أو تقصيره.
وهذا يدل على أن إمرار الموسى لا يجب، ولا يقوم مقام الحلق.
وقال أبو إسحاق في «تعاليق كتاب العلل»: قد قال أحمد في الذي