للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاية لإسقاط ما عداها.

ومتى دخلت على جملة لا تنتظم الغاية وما عداها، فإنما تدخل للتحديد، كقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، وأراد به النهار.

فلما لم تنتظم هذه الجملة الليل كان قوله: {إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] للتحديد، فلم يدخل في الجملة، كما لا يدخل حد الدار في الدار.

والجواب: أنها لإسقاط ما عداها وإسقاطها- أيضًا- بدليل: الإقرار والطلاق والتأجيل واليمين، وقد بينا ذلك.

وما استشهدوا به من قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وقوله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فلم نقل: إن تلك الغاية دخلت في الجملة بمقتضى اللفظ، وإنما دخلت بدليل آخر، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدلك الماء على مرافقه، وقال: (ويل للأعقاب من النار).

٢٥٩ - مسألة

يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث:

نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في الرجل يبيع، ويجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>