ومتى دخلت على جملة لا تنتظم الغاية وما عداها، فإنما تدخل للتحديد، كقوله:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}[البقرة: ١٨٧]، وأراد به النهار.
فلما لم تنتظم هذه الجملة الليل كان قوله:{إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧] للتحديد، فلم يدخل في الجملة، كما لا يدخل حد الدار في الدار.
والجواب: أنها لإسقاط ما عداها وإسقاطها- أيضًا- بدليل: الإقرار والطلاق والتأجيل واليمين، وقد بينا ذلك.
وما استشهدوا به من قوله:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وقوله:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فلم نقل: إن تلك الغاية دخلت في الجملة بمقتضى اللفظ، وإنما دخلت بدليل آخر، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدلك الماء على مرافقه، وقال:(ويل للأعقاب من النار).
…
٢٥٩ - مسألة
يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث:
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في الرجل يبيع، ويجعل