للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - مسألة

إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجر:

نص عليه فى وراية الأثرم في من طاف في الحجر، فاخترقه: لم يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإذا كان شوطاً واحداً أعاد ذلك الشوط، وإن كان قبل الطواف أعاده.

وكذلك نقل حنبل عنه في من طاف، واخترق الحجر: لا يجزئه، ويعيد.

وكذلك نقل حرب.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف حول الحجر، فروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر؛ فإن الله - تعالى - يقول: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلّم من وراء الحجر.

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله: "خذوا عني مناسككم".

<<  <  ج: ص:  >  >>