للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الشافعي.

وقال أبو بكر في كتاب "التنبيه": عليه الجزاء، وهو قول أبي حنيفة.

والحكاية عن أبي حنيفة غير صحيحة، ومذهبهم: أنه لا جزاء عليه مثل مذهبنا.

والدلالة أنه جزاء عليه أنه قتله بدفع مباح، فلم يلزمه الضمان، كما لو صال عليه عنز فقتله، لا ضمان عليه.

واحتج المخالف بأنه قتله لحاجة نفسه، وكان عليه الضمان، كما لو قتله لمأكله، وقد نص أحمد على ذلك في رواية عبد الله.

والجواب: أن القتل هناك لمعنى في نفسه، فهو كما لو أكل طعام الغير، وهذا المعنى في غيره، وهو الصول، فلا ضمان عليه، كما لو قتل عبد الغير عند صوله، وهذه المسألة مستوفاة في كتاب الجنايات إن شاء الله.

* … * … *

٢٠٢ - مسألة

إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وقال داود: لا جزاء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>