للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه منصوص عليه وزنًا وكيلًا، فلهذا جاز، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير منصوص على كونه وزنًا، ولا يثبت عرفه بالحجاز وزنًا، فلم يجز بيعه وزنًا، كالطعام.

واحتج بأن كل بقعة لا تعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا تعتبر عادة أهلها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كسائر البقاع.

والجواب: أنه إن ما لم يعتبر في غير زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقر عليه، فهو شرعه وأمره، وليس إذا لم يجب العمل بفعل غيره وقوله، لا يجب بقوله [ .... ].

٢٨٣ - مسألة

لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين:

رواها ابن إبراهيم، وابن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور في إحدى الروايتين.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وفيه رواية أخرى: يجوز ذلك وزنًا.

رواها ابن منصور في موضع آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>