للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - مسألة

على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتين:

رواها ابن منصور عنه في المحصر: يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق، ويرجع، وليس عليه قضاء.

وهو قول الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلاق نسك.

وفيه رواية أخرى: ليس عليه حلق، ولا يقصر.

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني: إذا حصره العدو؛ فإن كان معه هدي نحره مكانه، وحل، وليس عليه أكثر من هذا.

وهو ظاهر كلام الخرقي- أيضًا- لأنه قال: نحر ما معه من الهدي، وحل.

وبه قال أبو حنيفة.

فعلى هذا يحل من إحرامه بأداء ما يحظره الإحرام من طيب، أو غيره.

وجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرة الحديبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>