للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤ - مسألة

إذا وجد بالمبيع عيبًا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري، ولم يعتبر في ذلك تراضيهما، ولا حكم الحاكم:

وهو ظاهر كلام أحمد في (مسائله)، وأن له الرد من غير اعتبار الرضا، وقد صرح به في رواية ابن القاسم في رجلين اشتريا ثوبًا، فوجدا به عيبًا، فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء أخذ أرش الثوب بقدر حصته، وإن شاء رد نصفه على البائع. فقيل له: فإن البائع يقول: إن شئتما أخذتماه، وإن شئتما رددتماه؟ أرأيت لو اشترى ثوبين، فوجد بأحدهما عيبًا، لم يكن له أن يرد أحدهما؟ فقال: لا يشبه شراء واحد ثوبين شراء اثنين؛ لأن هذا يملك نصفه، ويملك الآخر نصفه.

فقد نص على أن لأحدهما أن يرد بقدر حصته بغير رضا البائع.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ العقد إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم.

دليلنا: أنه فسخ بيعٍ بعيبٍ، فلم يفتقر إلى رضا البائع، ولا حكم حاكم.

دليله: قبل القبض.

ولأنه فسخ عقد، فوجب أن يكون المتولي له قبل القبض المتولي له بعده، كالإقالة.

فإن قيل: قبل القبض لم تتم الصفقة، فالمشتري يمتنع من التزام

<<  <  ج: ص:  >  >>