للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمامها، وهذا لا يقف على التراضي، كالرد في خيار الشرط، وفي مسألتنا الصفقة تمت، ويريد إبطالها بالرد، فهي كالإقالة يعتبر فيها رضا البائع، كذلك هاهنا.

قيل له: هذا باطل بخيار المخيرة إذا أعتقت تحت عبد؛ فإنها تملك الفسخ من غير رضا، ولا قضاء، وإن كانت الصفقة قد تمت.

وتبطل بالإقالة قبل القبض؛ فإن العقد لم يتم، ومع هذا فيقف على التراضي.

وعلى أنه قبل القبض في حكم التام بدليل: أن نفقتها وزكاة فطرتها وكسبها للمشتري، كما يكون ذلك بعد القبض، فلا فرق بينهما.

وطريقة أخرى، وهو: أن الفسوخ على ضربين:

فسخ بأمر مختلف في تعلق الفسخ به، كخيار امرأة العنين، فهذا يعتبر فيه حضور الحاكم.

وفسخ بأمر غير مختلف في تعلق الفسخ به في الجملة، ولكن اختلف في المواضع التي يتعلق الفسخ به، فلا يفتقر ذلك إلى الحاكم، مثل فسخ الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ لما أجمع عليه في الجملة لم يفتقر إلى الحاكم، وإن اختلف في موضع، وهو إذا أعتقت تحت حر.

كذلك الفسخ بالعيب مجمع عليه في الجملة، وإنما اختلف في مواضعه، فلم يفتقر ذلك إلى الحاكم، وهذا دليل معتمد في المسألة.

واحتج المخالف بأن ملك المشتري تم فيه، فلم ينفسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>