والجواب: أنه يبطل بخيار المخيرة؛ فإنها تملك الفسخ بقولها.
وعلى أنه غير مؤثر في الأصل؛ لأن الإقالة لا تحصل بقوله، وإن لم يكن ملك المشتري تامًا، وهو قبل القبض.
ثم نقلبه فنقول: وجب أن يستوي فيها القبض وبعده.
دليله: الإقالة.
ثم المعنى في الإقالة: أن القبول لا يجب على البائع، وفي مسألتنا القبول مستحق عليه، فلم يعتبر رضاه.
دليله: قبل القبض.
وعلى أنا قد جعلنا الإقالة حجة لنا.
فإن قيل: قد يجب عليه القبول، ولا ينتقل الملك إليه إلا برضاه، ألا ترى أن المضطر إلى طعام غيره إذا بذله مالكه، وجب عليه قبوله، ثم لا يملك بقول المالك إلا أن يرضى به.
قيل له: القبول هناك لحقه، فجاز أن يعتبر رضاه، وهاهنا القبول لحق غيره، فجاز أن لا يعتبر رضاه، إذا كان القبول لازمًا له.
دليله: قبل القبض.
واحتج بأن الإنسان لا يملك نقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره إلا برضاه، إلا أن يكون له عليه ولاية.
ولا يلزم عليه الرد قبل القبض، والرد بخيار الشرط والرؤية؛ لأن