للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقاتل إذا انفرد بقتل الكافر؛ لما جاز له أخذ سلبه، جاز أن ينفرد بملكه دون أهل الوقعة.

واحتج المخالف بأن هذا صيد مضمون بالجزاء، فوجب أن ينصرف جزاؤه إلى أهل حرمه.

دليله: حرم مكة.

والجواب: أن جزاء صيد المدينة لما فارق جزاء صيد مكة في الصفة، وهو أن صيد المدينة يُضمن بسلب القاتل، وصيد مكة يُضمن بمثله فيما له مثل، أو بالقيمة فيما لا مثل له، جاز أن يفارقه في المصرف، ألا ترى أن المأخوذ من الفئ والغنيمة لما خالف الزكاة في المقدار، خالفه في المصرف؟

* … * … *

٢١٦ - مسألة

ولا يحرك صيد وج، ولا شجرها، وهي بالطائف:

قال الشافعي: يُمنع من صيدها، وقتل الصيد بها، وهل يضمن؟ على قولين.

دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].

وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>