للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق سوى الزكاة».

ولأنه ذكر في أثناء الحج، فلم يجب بتركه دم.

دليله: الدعاء بعرفات، والمزدلفة، وعند رمي جمرة العقبة.

واحتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلبية، والأمر يدل على الوجوب.

والجواب عنه: ما تقدم.

وإن قاسوا على الصلاة في إيجاب الذكر، فنهي بالعبارة التي تقدمت.

والجواب عنه: ما تقدم.

وعلى أن الذكر في الصلاة آكد منه في الحج بدليل أنه يؤثر في فسادها، ولا يؤثر في فساد الحج.

٣٦ - مسألة

إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري:

نص عليه في مواضع:

<<  <  ج: ص:  >  >>