للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر في ابتدائها واجبًا، كالصلاة.

والجواب:] أن العبارة الثانية تنتقض [بالصيام؛ لأن له تحليلًا وتحريمًا، وليس فيه ذكر واجب.

وذلك أن الإحرام] هو: الدخول في العبادة [التي يحرم عليه فيها ما كان حلالًا قبل الدخول، من قولهم: (أظهر) إذا دخل [في وقت] الظهر، و (أتهم) و (أنجد (إذا دخل أرض نجٍد وتهامة.

وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان] محرمًا عليه.

وهذا موجود في [الصيام.

ثم المعنى في الصلاة: أن الذكر فيها لما يقم مقامه فعل، لهذا ما كان واجبًا، وذكر الحج يقوم مقامه سوق الهدي مع قدرته على الذكر، فبان الفرق بينهما.

* فصل:

والدلالة على مالك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في المال

<<  <  ج: ص:  >  >>