والجواب:] أن العبارة الثانية تنتقض [بالصيام؛ لأن له تحليلًا وتحريمًا، وليس فيه ذكر واجب.
وذلك أن الإحرام] هو: الدخول في العبادة [التي يحرم عليه فيها ما كان حلالًا قبل الدخول، من قولهم:(أظهر) إذا دخل [في وقت] الظهر، و (أتهم) و (أنجد (إذا دخل أرض نجٍد وتهامة.
وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان] محرمًا عليه.
وهذا موجود في [الصيام.
ثم المعنى في الصلاة: أن الذكر فيها لما يقم مقامه فعل، لهذا ما كان واجبًا، وذكر الحج يقوم مقامه سوق الهدي مع قدرته على الذكر، فبان الفرق بينهما.
* فصل:
والدلالة على مالك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في المال