للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - مسألة

فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام، وفي شعرتين مدان في أصح الروايات:

نص عليها في رواية أبي داود، فقال: إذا نتف شعرة أطعم مدًا.

وهو اختيار الخرقي.

والثانية: في شعرة قبضة من طعام.

نص عليها في رواية حنبل، فقال: في شعرة، أو شعرتين: قبضـ[ــه] من طعام، وفي ثلاثة دم.

وتتخرج رواية ثالثة: في كل شعرة درهم، أو نصف درهم، وفي الثلاث دم.

نص عليها في ليلة من ليالي منى في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل يبيت من ليالي منى بمكة: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم.

وكذلك نقل أبو طالب عنه: من غلبته عينه تصدق بدرهم، أو بنصف درهم.

ولا تختلف الرواية: أنه لا يجب ثلث الدم.

واختلف قول الشافعي على ثلاثة أقوال:

أحدها: يجب ثلث الدم.

والثاني: مد.

<<  <  ج: ص:  >  >>