للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدنته من الجانب الأيمن.

ولأن التيامن مستحب في كثير من الأشياء.

ووجه الثانية: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة؛ فقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، [وهو] موجه إلى القبلة، يقلده نعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يُساق معه حتى يُوقف به مع الناس بعرفة.

والجواب: أن ما روينا عن النبي أولى من فعل ابن عمر.

واحتج بأن هذه ملاقاة النجاسة، فكان اليسار به أولى.

والجواب: أنه يبطل بالذبح؛ فإنه يستحب باليد اليسار، وهو ملاقاة نجاسة.

* … * … *

٢٣٢ - مسألة

التقليد مسنون في الغنم:

نص عليه في رواية حنبل، وابن منصور، وابن إبراهيم:

<<  <  ج: ص:  >  >>