للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال في رواية حنبل: تُقلد الغنم. فقيل له: فتُشعر؟ فقال: ما سمعنا أن الغنم تشعر، ولكن الإبل والبقر.

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل: تقلد الشاة؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلّم أهدي غنماً فقلدها.

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن الغنم إذا قُلدت، يذهب بها إلى عرفة؟ فقال: إن شاء ذهب بها، وإن شاء لم يذهب.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: التقليد ليس بمسنون.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الغنم بيدي هاتين، ثم لا نحتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم.

فإن قيل: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمرها بذلك.

قيل له: هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>