للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دين؛ فإنه يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله.

وليس كذلك الدراهم والدنانير إذا عينت؛ لأنها حق للمشتري، وإذا أبدلها البائع بغيرها كان متصرفًا في حق غيره، لم يكن له ذلك.

٢٩٨ - مسألة

من باع نخلًا غير مؤبرٍ، فثمرته للمشتري:

قال في رواية الأثرم في من اشترى رقبة الأرضـ، وفيها ثمر ونخل لم يبد صلاحه: فالثمرة تابعة للأرض إذا لم يقصد الثمر، وإنما قصد الأرض.

معنى قوله: إذا قصد الأرض، ولم يقصد ثمره: لم يبد صلاحها على البقاء، وجعل شراء الأرض ذريعة إلى ذلك.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: نا إسماعيل قال: نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).

ومن دليلان: أحدهما: من دليله، والثاني: من لفظه.

أما من دليله: فهو أنه خص المؤبر بالذكر، وعلق الحكم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>