والجواب: أن دليل الخطاب عام في مُحل، وفي الحل، وفي الحرم، فنحمله على مُحل في الحل بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل.
والجواب: أنا قد دللنا على وجوب ذلك.
واحتج بأنها بلد من البلاد، فلم يُضمن صيدها، كسائر البلاد.
والجواب: أن سائر البلاد لا يُمنع من إتلاف صيدها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يُمنع من إتلافه لحق الله تعالى، أشبه المحرم.
* … * … *
٢٠٧ - مسألة
للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم:
قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيداً في الحرم: يُحكم عليه، كما يُحكم على المحرم.
وظاهر هذا: أنه مثله في الضمان.
وقد نص على الصيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم فيه.
دليلنا: أنه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى، فجاز أن يدخل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute