للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن دليل الخطاب عام في مُحل، وفي الحل، وفي الحرم، فنحمله على مُحل في الحل بدليل ما ذكرنا.

واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل.

والجواب: أنا قد دللنا على وجوب ذلك.

واحتج بأنها بلد من البلاد، فلم يُضمن صيدها، كسائر البلاد.

والجواب: أن سائر البلاد لا يُمنع من إتلاف صيدها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يُمنع من إتلافه لحق الله تعالى، أشبه المحرم.

* … * … *

٢٠٧ - مسألة

للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم:

قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيداً في الحرم: يُحكم عليه، كما يُحكم على المحرم.

وظاهر هذا: أنه مثله في الضمان.

وقد نص على الصيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم فيه.

دليلنا: أنه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى، فجاز أن يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>