ونقول: صيد مضمون بالجزاء، فجاز دخول الصوم في جزائه.
دليله: ما ذكرنا.
وهذا يلزم عليه صيد المدينة؛ فإنه لا مدخل للصوم فيه.
ولكن نقول: صيد يُضمن بالإطعام، وكان للصوم مدخل في جزائه.
دليله: ما ذكرنا.
ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنه لا يضمن بالإطعام، وضمانه سلب القاتل.
ولأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فجاز دخوله في ضمان صيد الحرم.
دليله: الطعام والهدي.
وإن شئت قلت: فأجرى صيد المحرم جري صيد الحرم.
دليله: ما ذكرنا.
واحتج المخالف بأن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لحرمة في غير القاتل، وهو الحرم، كما يجب ضمان الأموال لحرمة في غير المتلف، وهو صاحب المال، ثم ثبت أن الصوم لا مدخل له في ضمان الأموال، كذلك في ضمان صيد الحرم.
والجواب: أن اعتباره بضمان صيد المحرم أولى من اعتباره