للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢ - مسألة

لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو وسطين:

وقد نص على هذا في مواضع:

فقال في رواية أبي داود: لا يباع السيف المحلى بفضة بدارهم حتى تنزع الحلية منه.

وكذلك نقل حنبل عنه في الخاتم والمنطقة والسيف وما أشبه ذلك: لا أرى أن يباع حتى يفصل، وتخرج الفضة منه، والقلادة على ذلك.

وكذلك نقل صالح عنه في من باع ثلاثة دنانير مكسرة بدينارين عينًا ودراهم: لا يعجبنا هذا، ولكن إن شاء باعها بدراهم، واشترى بها من الذهب ما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>