للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في ذهب محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص، فإن باع الذهب منه بفضة، والفضة بذهب، لم يجز حتى يخلص.

وكذلك نقل الحسن بن علي عنه في ألف درهم صحاح ودينار بألف درهمٍ ومائة درهمٍ مقطعةٍ ودينارٍ: باطل.

وكذلك نقل عبد الله عنه في ألف درهم وستين دينارًا بألف درهم وخمس مائة دينار: فهو خبيث رديء، لا يعجبنا.

وقد علق القول في رواية ابن القاسم: وذكر له قول مالك في دراهم صحاح وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء: لا يجوز، فقال: نعم، فيه شيء؛ إنما أراد أن يدخل الفضة مع الصحاح؛ لتجوز معها.

فقيل له: فالتمر البرني مع [ .... ] بتمر آخر، ويزيد مثل ذلك، فقال: التمر غير هذا، فأجازه في التمر، ولم يجزه في الفضة.

وظاهر هذا: الفرق بينهما، ولا فرق بينهما؛ لأن الجميع يدخله الربا.

ونقل الميموني- أيضًا- كلامًا فيه احتمال، فقال كلامًا طويلًا، ومنه أنه قال: الذهب والفضة إذا اجتمعا، وهذه الأشياء لا نشتريها مجتمعة حتى نفصلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>