قيل له: وإن اشتراها بذهب، وفيها فضة، يفصلها؟ أو بفضة، وفيها ذهب وفضة، يفصلها؟ قال: على ظاهره، كذا هو، ولو كان ذهب بدراهم، أو دراهم بذهب، فليشتر كيف شاء، وإنما تكلموا إذا اجتمعا فلا يشتريه بأحدهما حتى يفصله.
وهذا موضع نظر.
قال الميموني: ورأيت أبا عبد الله إذا اجتمعا جميعًا ذهب وفضة، أو جوهر، فاشتراه بأحدهما، فلا بأس، وإنما يقع التفصيل إذا اشترى منها ذهبًا بذهب، وما فصله، أو فضة بفضة، ولم يفصلها.
قال أبو بكر الخلال في كتاب (العلل): هذا توهم من الميموني، ومذهب أبي عبد الله: أن لا يشتري أصلًا على أي معنى كان، إلا أن يفصل.
والمذهب على ما حكينا في المنع.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع النوعين بالنوع على الإطلاق، فأما الجنس بعضه ببعض إذا كان مع أحدهما غيره:
فإنما يجوز ذلك إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، فيقابل العوض بعضه، ويكون الباقي في مقابلة مثله من جنسه.