للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا كان مثله، أو دونه، فلا يجوز.

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي حرب الجرجرائي: إذا دفع دينارًا كوفيًا ودرهمًا، وأخذ دينارًا شاميًا، فإن كان وزن الدينارين سواء، فلا يجوز، إلا أن ينقص أحد الدينارين، فيعطيه بحسابه فضة.

وقال في رواية ابن منصور في بيع الزبد باللبن الذي فيه زبدة، فقال: إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن، فيكون بعضه في مقابلة الزبد الذي في اللبن، وبعضه في مقابلة المخيض.

وقد نقل مهنا عنه خلاف هذا، فقال: أكره بيع الزبد باللبن.

فمنع منه على الإطلاق.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تميز بينه وبينه)، قال: إنما أردت الحجارة. قال: (لا حتى تميز بينهما)، قال: فرده حتى ميز بينهما.

فنقل السبب، وهو بيع الخرز والذهب بالذهب، والحكم، وهو إبطال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك البيع، فاقتضى الظاهر تعلق ذلك الحكم بذلك السبب، ثم أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: (لا حتى تميز بينه وبينه)؛ يعني: إنما لم يجز البيع؛ لأنه ذهب وخرز غير متميز بيع بذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>