ذلك إلى علم غلامه.
ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.
ووجه الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل.
ولأن عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر.
* … * … *
١١٢ - مسألة
إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءٌ:
نص عليه فى رواية ابن منصور: وذكر له سفيان: إذا أخر الطواف إلى الإفاضة يهريق دماً، قال أحمد: ليس بشيء.
وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة، وطاف طواف الزيارة، وليس عليه دم.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه دم.
دليلنا: قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].
ولم يقدره بوقت فوجب أن يجوز فعله كل وقت، إلا ما أجمعوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute