للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك إلى علم غلامه.

ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.

ووجه الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل.

ولأن عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر.

* … * … *

١١٢ - مسألة

إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءٌ:

نص عليه فى رواية ابن منصور: وذكر له سفيان: إذا أخر الطواف إلى الإفاضة يهريق دماً، قال أحمد: ليس بشيء.

وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة، وطاف طواف الزيارة، وليس عليه دم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه دم.

دليلنا: قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].

ولم يقدره بوقت فوجب أن يجوز فعله كل وقت، إلا ما أجمعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>