للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إحدى الروايتين.

وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم: وقد سئل: يقرن بين السبعين في الطواف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا طاف أربع عشرة طوافاً صلى أربعاً.

وفي رواية أخرى: يُكره له أن يقطع على شفع.

وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر.

وهو قول أبي يوسف.

وجه الأولى: ما تقدم؛ فروي عن عائشة: أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين.

وظاهر هذا: أنها قد كانت تقطع على أسبوعين.

وكذلك روي عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الجمع بين الأسبوعين والثلاثة، فقال: لكل أسبوع ركعتان.

وظاهر هذا: أنه لم يكره الأسبوعين.

وكذلك المسور بن مخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف.

وظاهر هذا: أنه ما كان يعتبر عدداً معلوماً يقطع عليه؛ لأنه فوَّض

<<  <  ج: ص:  >  >>