للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والربا إنما يدخل في ما كان مكيلًا في العقود.

٢٧٨ - مسألة

إذا باع جنسًا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض:

نص على هذا في رواية صالح فقال: لا يجوز بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر إلا يدًا بيد.

وقال- أيضًا-في رواية أبي طالب: الفلوس والنحاس أصله وزن، لا يباع واحد باثنين، ولا الرطل بالرطلين، أذهب إلى قول الثوري، شبهه بالذهب والورق؛ لا يباع إلا يدًا بيد.

فقد نص على التقابض في البر والشعير والتمر، ونص على ذلك في الحديد والنحاس، وبهذا قال مالك والشافعي، إلا أن مالكًا اعتبر ذلك بأصله، وهو المقتات المدخر.

والشافعي اعتبر المطعوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>