وعلى أنا قد بينا: أن ضمان الصيد آكد من ضمان الأنفس من الوجه الذي ذكرنا.
واحتج بأنها دلالة لا يضمن بها المال، ولا يضمن بها الصيد.
دليله: الدلالة الظاهرة، وهو أن يسير إلى ما يراه، ويدله على ما يبصره.
والجواب: أن تلك الدلالة لا تختص بإتلاف الصيد، وليس كذلك الخفية، [فلذلك] يضمن بها.
* … * … *
١٩٥ - مسألة
فإن دل مُحل حلالاً على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاء:
نص على هذا في رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في الحرم: يكفر الحلال. فقيل له: يكون على الحلال؟ قال: هذا في الحرم. فقيل له: كفارتان؟ قال: لا، كفارة واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء، لم يجب الجزاء على الدال، ووجب على القاتل، وإن كان ممن لا يجب عليه الجزاء، كالصبي والكافر، وجب الجزاء على الدال.