للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - مسألة

لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد، عن أبيه: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة.

وبهذا قال مالك.

وفيه رواية أخرى: لا يستظل، فإن فعل فلا فدية عليه.

نص عليه في رواية الأثرم، وعبد الله، والفضل بن زياد:

فقال في رواية الأثرم: أكره ذلك، فقيل له: فإن فعل يهرق دماً؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلطون فيه.

وفي رواية الفضل: الدم عندي كثير.

وفي رواية عبد الله: إن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له أن [يستظل] بظل المحمل.

فالدلالة على أنه ممنوع من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المحرم الأشعث [ا] لأغبر"، والظل لا ينفي الشعثَ والغبار،

<<  <  ج: ص:  >  >>