لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد، عن أبيه: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة.
وبهذا قال مالك.
وفيه رواية أخرى: لا يستظل، فإن فعل فلا فدية عليه.
نص عليه في رواية الأثرم، وعبد الله، والفضل بن زياد:
فقال في رواية الأثرم: أكره ذلك، فقيل له: فإن فعل يهرق دماً؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلطون فيه.
وفي رواية الفضل: الدم عندي كثير.
وفي رواية عبد الله: إن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له أن [يستظل] بظل المحمل.
فالدلالة على أنه ممنوع من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المحرم الأشعث [ا] لأغبر"، والظل لا ينفي الشعثَ والغبار،