أومأ إليه أحمد في رواية أبي الصقر في عين ماء بين أقوام بينهم نوائب، فاقترض بعضهم نوبة صاحبه، فقال: إن كان محدودًا يعرف، ثم يجمع، فلا بأس.
فقد أجاز قرضه، ولم يعتبر فيه كيلًا، ولا وزنًا، ولو كان فيه الربا لاعتبر ذلك.
وروي عن مالك رواية: أنه لا يجوز.
وروي عن محمد: أن الماء مكيل.
دليلنا: أن كل ما لم ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه يباع كيلًا، أو وزنًا؛ فإنه يرجع في كونه مكيلًا أو موزونًا إلى مكة والمدينة، وعندهم إلى العادة.
ومعلوم أن الماء ليس بمكيل ولا موزون بمكة والمدينة، ولا في العادة، ولا فيه نص أيضًا، فلم يكن مكيلًا، كالمعدودات والمذروعات.
واحتج المخالف بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، فلو لم يكن مكيلًا ما قدره بالمد والصاع.
والجواب: أنه قدر ذلك بالصاع والمد في الوضوء والغسل بضرب من التقريب، فأما أن يكون مكيلًا في العقود، فلم ينقل ذلك،