ولأنه إحرام يتضمن طواف، فلم يشرع الطواف إلا بعد قدومه من حل.
دليله: الإحرام بالعمرة.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الإحرام بها من الحل، فلهذا كان الطواف بعد مجيئه منه، وهاهنا إحرامه من الحرم، فلهذا كان عقيبه.
قيل: إذا وجد في الحرم لم يوجد معناه، والذي قو القدوم، فلهذا لم يطف، ألا ترى أن طواف الوداع لما لم يوجد معناه في حق المكي لم يطف؛ لأن معناه الانصراف؟ كذلك هاهنا.
فإن قيل: هذا الطواف غير واجب، فعلى أي وجه أوقعه جاز.
قيل: طواف العمرة الثانية غير واجب، ولا يصح إلا بعد دخوله من الحل.
٩٩ - مسألة
استلام الركن اليماني مسنون:
نص عليه في رواية الأثرم فقال: لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود، ولا يقبل اليماني.
وقال -أيضاً- في رواية حنبل: يستحب أن يستلم الركن اليماني