للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦ - مسألة

بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه:

وقد نص على ذلك في رواية الأثرم وأبي طالب.

وبه قال مالك.

وللشافعي قولان:

قال في القديم: مثل هذا.

وقال في الجديد: لا يجوز بيعها إلا على الرؤية.

دليلنا: أن الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها، كالسلم.

فإن قيل: لا فرق عندك بين أن تكون الأعيان غائبة، فيصفها.

قيل له: إذا ثبت جواز بيع الغائبة بالصفة ثبت جواز الحاضرة؛ لأن أحدًا ما فرق.

وإن شئت قلت: أحد نوعي المبيعات، فجاز أن تباع على الصفة، كالذي يباع على الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>