للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النية، ولهذا لا يجوز عندنا طواف الزيارة بنية مطلقة، كالصلاة.

ويبين صحة الجمع بينهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاٌة".

وليس كذلك الإحرام، لأنه لا يتعلق بالبيت، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوقوف.

وجواب آخر أكشف من هذا، وهو: أن الطواف يجري مجرى الصلاة من وجهين:

أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاٌة".

والثاني: أن الطواف يختص البيت، كالصلاة.

ثم ثبت أن الصلاة يصح التنفل بها ممن عليه فرضها، كذلك الطواف.

وليس كذلك الإحرام، لأنه يجري مجرى الصوم، بدليل أنه يجب بإفساده الكفارة كالصوم، ثم ثبت أنه لا يصح التنفل ممن عليه فرضه، كذلك الإحرام.

٣٠ - مسألة

الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف":

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيم فيمن استطاع

<<  <  ج: ص:  >  >>