الحج، وكان موسرًا، ولم تحسبه علة، ولا سبب: لم تجز شهادته.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وداود.
وقال الشافعي: وجوب الحج على التراخي.
دليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادًا وراحلًة تبلغه إلى البيت، فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، ومن كفر فإن الله غنٌي عن العالمين".
فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.
قيل له: لو جاز له التأخير، لم يأثم بالموت إذا فاجأه من غير أمارة، ولا عليه ظٌن، والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل"، ذكره شيخنا.
فإن قيل: علقه بإدارته.
قيل له: هذه الإرادة التي يخرج بها من حيز الساهي إلى حيز القاصد، لا إرادة تخيير، ولا يتعلق الأمر بها.