للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطريقة أخرى، وهو: أن الولد إذا تلف في يد البائع لم يسقط بتلفه شيء من الثمن، ولو كان قد دخل في العقد، وانقسم الثمن عليه وعلى الأم، لوجب ان يسقط جزء من الثمن بتلف الولد، كما إذا اشترى الأم والولد المنفصل، ثم تلف الولد، سقط بتلفه جزء من الثمن.

فإن قيل: هذا لا يدل على أنه غير داخل في العقد، ألا ترى أنه لو تلف جزء من الجارية قبل القبض لم يسقط من الثمن شيء، ولا يدل هذا على أن ذلك الجزء غير داخل في العقد.

قيل له: الأطراف لا ينقسم عليها الثمن، وليس كذلك الولد؛ فإنه إذا دخل في العقد أخذ قسطًا من الثمن عند المخالف، ولو كان كذلك لوجب إذا تلف أن يسقط ما قبله من الثمن.

واحتج المخالف بأن حق التسليم بالعقد ثابت في رقبة الأم، فيجب أن يسري إلى الولد، كسائر الحقوق الثابتة في رقاب الأمهات نحو الاستيلاد والتدبير والكتابة، وإذا سرى إليه وجب تسليمه بالعقد، كما يجب تسليم الأم، وإذا وجب تسليمه بالعقد، صار داخلاً في العقد، فينقسم الثمن حينئذ عليهما، فإذا وجد بأحدهما عيبًا رده بحصته من الثمن، كما لو اشترى جاريتين، فقبضهما، ووجد بإحداهما عيبًا؛ أنه يردها بحصتها من الثمن.

والجواب عنه: ما ذكرنا، فلا وجه لإعادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>