وروى حرب- أيضًا- عنه: وقد سئل عن بيع الدقيق بالخبز، فلم يعجبه، وسهل في الدقيق بالبر وزنًا.
واختلف أصحاب مالك في تحصيل مذهبه في بيع الحنطة بالدقيق؛ فمنهم من قال: المسألة على روايتين.
ومنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين؛ فإن كان كيلًا لم يجز، وإن كان وزنًا جاز.
وكذلك الخلاف في بيع الحنطة بالسويق، وبيع السويق بالدقيق.
وقال في رواية حنبل: لا بأس بالبر بالسويق، والسويق بالدقيق وزنًا، ولا يجوز كيلًا.
وقال في رواية أبي الحارث: السويق بالحنطة أكرهه.
وكذلك في رواية مهنا: أكره حنطة مقلية بغير مقلية.
فالدلالة على أنه لا يجوز في الجملة هو: أنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفة ينفرد أحدهما بالنقصان عن الآخر في المستقبل، في ما قدر به، فلم يجز.
دليله: بيع الرطب بالتمر.
وافق مالك على ذلك، والرواية لا تختلف عن أحمد في ذلك أيضًا.
ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأنهما يتساويان في النقصان.
ولا تلزم عليه الحنطة العفنة بالجيدة؛ لأن النقصان لا يحصل في ما قدر به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute