الاعتبار بمكيال المدينة دون مكيال مكة، ولا اعتبار بميزان مكة دون المدينة.
ولأن العرف في البلدان يومئذ سواء، وإنما نص على مكيال المدينة؛ لينبه به على مكيال مكة، ونص على ميزان مكة؛ لينبه به على ميزان المدينة.
فإن قيل: يحمل المكيال مكيالهم في تقدير الصاع بالكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة.
قيل: هذا تخصيص بغير دليل.
واحتج المخالف بما روي في حديث عبادة وأنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ما وزن مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا)، ولم يفصل.
والجواب: أنه محمول على ما نص على وزنه أو كيله بما ذكرنا.
واحتج بأن ما لم ينص على كونه مكيلًا، جاز بيع بعضه ببعض وزنًا.
أصله: الدراهم والدنانير.
ولم ينص على كونه موزونًا، جاز بيع بعضه ببعض كيلًا.