للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمشتري الخيار شهرًا: فجائز.

قال أبو بكر في كتاب (التنبيه): يجوز شهرًا، وسنة.

وبهذا قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وداود.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز شرطه أكثر من ثلاث.

وقال مالك: يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث إذا احتيج إلى ذلك في اختيار المبيع، فإن لم يحتج إليه لم يجز.

دليلنا على جواز الزيادة عليه في الجملة: عموم قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١].

وقول - صلى الله عليه وسلم -: (المؤمنون عند شروطهم).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لكل مؤمن شرطه).

وأيضًا فإن الخيار مدة ملحقة بالعقد، فجاز أن يزيد على الثلاث.

دليله: الأجل في الثمن.

فإن قيل: الأجل في الثمن لا ينافي موجب العقد؛ لأن لكل واحد منهما التصرف في العوض، وليس كذلك الخيار؛ لأنه ينافي موجب العقد، وهو التصرف؛ لأن المشتري ممنوع منه حال الخيار، فجاز أن يمنع من كثيره، ولا يمنع من كثير الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>