وروى- أيضًا- بإسناده عن ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، فإن ردها رد معها مثل- أو مثلي- لبنها قمحًا).
فوجه الدلالة من الخبر: أنه نهى عن التصرية، وأنتم لا تنهون عنها، وجعل التصرية سببًا لثبوت الخيار، وأنتم لا تجعلونها سببًا، وجعل الرد بعد الحلب، وعندكم قبل الحلب وبعده سواء، وأوجب رد الصاع عليه، وهذا يقتضي أن اللبن يأخذ قسطًا من الثمن، وعندهم لا قسط له.
فإن قال بعضهم: هذا يرويه أبو هريرة، وحديثه لا يعمل عليه.
وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان لا يقبل من أخبار أبي هريرة إلا ما فيه ذكر الجنة والنار.
وروي عن أبي هريرة أنه قال: لو حدثت بهذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت الدرة تصعد على رأسي وتنزل.
فيقال له: لم لا تعمل بحديثه؟ وهو رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وقد أثنى الله-تعالى- على الصحابة، ورضي عنهم، وزكاهم، وأخبرنا بإيمانهم وتقواهم، وأبو هريرة - رضي الله عنه - داخل في جملتهم، ومن