للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قال الشافعي، إلا أن الشافعي ما لا ربا فيه عنده: عدا المطعوم.

وفيه رواية أخرى: الجنس بانفراده يحرم النساء.

أومأ إليه في رواية حنبل في موضع آخر: وقد ذكر له قول مكحول: إذا كان الحيوان من صنف واحد فمكروه بيعه نسيئة، وإذا اختلفت فلا بأس؛ البقرة بشاتين، فقال أبو عبد الله: ولا أرى به بأسًا إذا اختلفت، وأتوقاه من جنس واحد.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية ثالثة: العروض بانفرادها يحرم النساء سواء اتفقت أجناسها، أو اختلفت.

نص عليها في مواضع:

فقال في رواية حنبل في موضع آخر: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم.

وقال- أيضًا- في رواية أبي طالب: لا يعجبني بعير ببعيرين نساءً.

وقال- أيضًا- في رواية أبي الحارث وجعفر بن محمد: ثوب بثوبين يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة.

وقال- أيضًا- في رواية ابن إبراهيم: ثوب قطن بثوبي كتان

<<  <  ج: ص:  >  >>