للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسيئة لا يجوز؛ اختلف، أو لم يختلف.

وهو اختيار الخرقي.

وقال مالك: الزيادة في الجنس تحرم النساء، فأما التساوي في الجنس، أو الزيادة في الجنسين، فلا تحرم النساء.

وجه الرواية الأولى: ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن العاص: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا، قال عبد الله: ليس عندنا ظهر، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق، وابتاع عبد الله بن عمرو بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الدارقطني: حديث صحيح جيد الإسناد.

فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله أن يبتاع إبلًا على أن يرد بدلها إبلًا مؤجلة، فابتاع عبد الله بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فلو كان الجنس بانفراده يحرم النساء لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ إبلًا مؤجلة.

فإن قيل: ليس في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بإثبات الإبل في ذمته إلى أجل، ويجوز أن يكون أمره بشراء الإبل بالدراهم؛ ليبيع إبل الصدقة، ويقضي من ثمنها.

قيل: في الخبر قال: ابتعت البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>