للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يقتضي: أن الشراء وقع على نفس الأبعرة دون أثمانها، وفعل ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يثبت إبلًا مثلها في إبل الصدقة، فأخذ عبد الله على أن تبقى ثابتة في إبل الصدقة، ومثل هذا جائز عندنا، وإنما الخلاف في جواز ثبوتها في الذمة بعقد البيع، وليس في الخبر أنها ثبتت في ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في ذمة عبد الله.

قيل له: لا يصح إثباتها في إبل الصدقة؛ لأن العوض المطلق في البيع إنما يثبت في الذمة دون غيرها.

وقد روينا في الخبر: فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.

والقياس: أنهما عوضان لا يحرم فيهما التفرق قبل التقابض، فوجب أن لا يحرم إسلام أحدهما في الآخر لأجل الربا، أو لا يحرم إسلام أحدهما في الآخر إذا أمكن ضبطه بالوصف.

دليله: بيع ثوب كتان بثوب قطن، أو إبريسم، والثوب الهروي بالمروي.

ولا تلزم عليه الجواهر؛ لأنه لا يحرم فيها التفرق قبل القبض، ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لقولنا: لأجل الربا، وهناك لم يمنع لأجل الربا، لكن لأجل الجهالة، ولعدم ضبط صفاته.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه عدم وصفي علة تحريم التفاضل،

<<  <  ج: ص:  >  >>