للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو: الجنس، والكيل أو الوزن، وليس كذلك هاهنا؛ لأن أحد وصفي علة تحريم التفاضل موجود، وهو الجنس.

قيل له: إذا كان القياس على الثوب الهروي بالمروي، لم تصح المعارضة في الأصل؛ لأن أحد وصفي العلة موجود، وهو الجنس؛ لأن أصلهما القطن، وهو جنس واحد.

فإن قيل: الصنعة تجعلهما جنسين.

قيل له: الصنعة في الفضة لا تخرجها عن أصلها، ولا تجعلها جنسًا آخر، بل الخلاص من جنس الدراهم المضروبة والحلي سواء.

فإن قيل: الصنعة في الفضة لا تخرجهما عن حد الوزن.

قيل له: وكذلك أواني الحديد والرصاص.

ويبين صحة هذا على أصلنا، وأن الصفة لا تجعله في حكم الجنسين على أصلنا: أن الخل والدبس من جنس واحد عندنا، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، وكذلك الرائب- وهو الدوخ- والحليب جنس واحد، وإن كان الرائب حامضًا بالصنعة، وكذلك المصل بالجبن جنس واحد.

وقد قال أحمد- في رواية أحمد بن سعيد- في اللبن بالزبد والمصل اثنين بواحد: أكرهه؛ لأن أصلهما الطعام، وكذلك الأدهان

<<  <  ج: ص:  >  >>