للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن على، وابن عمر، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم:

أما على فروى النجاد بإسناده عن كجاهد [قال]: قال على: في كل شهر عمرة.

وبإسناده عن ابن عمر: أنه اعتمر عام القتال في شوال ورجب.

وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تعتمر من الجحفة بعد عمرتها من التنعيم بعد أيام التشريق.

وبإسناده عن أنس: أنه كان مقيمًا بمكة، وكلما جمم رأسه اعتمر؛ يعني: كلما نبت شعر رأسه بعد أن حلقه اعتمر.

ولأنها عبادة لا تختص بوقت معين، فجاز فعلها على التكرار والتوالي.

دليله: الصلاة النافلة، وصوم النافلة.

واحتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي الحجة، ثم أقام حتى دخل المحرم واعتمر، فلو جاز الجمع لجمع.

والجواب: أن هذا لا يمنع جواز الجمع بينهما، وإنما يدل على جواز التفريق، ونحن لا نمنع.

واحتج بأنها عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فاقتضى

<<  <  ج: ص:  >  >>