للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما».

ولم يفصل بين أن يكون [ذلك في سنة]، أو سنتين.

وأيضًا ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن [بن أبي بكر] أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

ومعلوم [أن عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، [وذلك أنها أدخلت] الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.

ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك».

<<  <  ج: ص:  >  >>