للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه حرام ما أكل.

دليلنا: أنه ضمنهه بإتلافه، فلا يضمنه بأكله.

أصله: إذا قتل الحلال صيداً في الحرم، ثم أكله، أو كسر بيضة من الصيد، ثم أكلها، أو قطع شجر الحرم، وانتفع به؛ فإنه لا يضمنه بالانتفاع، كذلك هاهنا.

فإن قيل: هذا يبطل بمن ذبح شاة غيره، ثم أكلها.

قيل له: لا يلزم؛ لأنه لم يضمنها، وإنما ضمن ما أتلف منها.

فإن قيل: إنما لم يضمن صيد الحرم؛ لأنه غير محرم عليه أكله، وكذلك بيض الصيد.

قيل له: لا نسلم هذا؛ لأن الحلال إذا قتل صيداً في الحرم حَرُم عليه أكله، كما يحرم على المحرم، وكذلك بيض الصيد إذا كسره يحرم عليه أكله، وكذلك شجر الحرم إذا قطعه، فلا فرق بينهما.

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سئل: هل يؤكل الصيد في الحرم؟ فقال: إذا ذُبح في الحل.

فظاهر هذا أنه لا يؤكل إذا ذُبح في الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>