للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.

ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.

دليله: ركعتي الصبح.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ‍يمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥].

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف راكباً، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.

فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.

والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحباباً.

واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>