للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرجت من مكة، ثم أخذته بعد ذلك بأيام: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن تصدقت بشيء أحب إلي.

وبهذا قال الشافعي.

وفيه رواية أخرى: يلزمه دم.

نص عليه في رواية مهنا في امرأة حجت، فنفست، فلم تأخذ من شعرها حتى خرجت من مكة بعد أيام: يكون عليها دم.

وبه قال أبو حنيفة.

وجه الرواية الأولى: قوله تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، فأجاز فعله بعد بلوغ الهدي، ولم يخصه بوقت.

وكذلك قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩]، قيل: هو الحلق، ولم يخصه بوقت، وإذا لم يختص بوقت لم يجب بتأخيره دم.

والقياس أنه فعله في وقت جوازه، فلم يجب بتأخيره إليه دم، كالسعي.

ولهذه العلة قلنا: إن الطواف غير موقت بأيام النحر.

ولا يلزمه عليه إذا أخر صوم دم المتعة، أو أخر دم المتعة عن وقته؛ لأن فيه روايتين، والصحيح أنه لا يجب به دم.

فان قيل: المعنى في السعي: أنه لا يجب فعله في الإحرام، فهو كطواف الصدر، والحلق يجب فعله في الإحرام، فأشبه الرمي.

قيل له: علة الأصل تبطل بالرمي في اليوم الثاني والثالث؛ لم

<<  <  ج: ص:  >  >>