للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يفرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فهو على العموم.

ولأن ما حرم فعله عل المسلم في دار الإسلام، حرم في دار الحرب، كالزنا وارتكاب الفواحش.

وإن شئت قلت: لأنها إحدى الدارين، فلم يجز فيها بيع درهم بدرهمين.

دليله: دار الإسلام.

فإن قيل: سائر الفواحش لا يجوز استباحتها على أهل دار الحرب بوجه، وليس كذلك هاهنا، لأن ما أخذه على وجه الاستباحة، ولا خلاف أن أخذ مال الحربي على وجه الاستباحة يجوز، فلهذا فرقنا بينهما.

قيل له: فيجب أن يأخذه في دار الإسلام على الوجه الذي يأخذه في دار الحرب؛ لأن أخذ ماله يجوز على وجه الاستباحة.

قيل له: دار الإسلام دار إباحة في حق الحربي إذا لم يكن له أمان.

يدل عليه: أنه إذا دخل دار الإسلام؛ فإنه يؤخذ، وما معه من المال، كما يؤخذ في دار الحرب، وإذا كان له أمان منع الأمان من أخذ ذلك.

وكذلك دار الحرب دار إباحة لمن لا أمان له من الكفار، ومن له أمان لا يجوز أخذ ماله.

وقد نص أحمد على هذا في رواية الميموني: وقد سئل عن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>