للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يجوز على الاعتبار؛ فإن كان اللبن المفرد أكثر من اللبن الذي في الشاة جاز.

فالوجه في المنع: أنه جنس فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز.

دليله: إذا كان اللبن مثل اللبن الذي في الشاة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس له وجه في الصحة، وإذا كان اللبن المفرد أكثر كان له وجه في الصحة، وهو إنما زاد على ذلك في مقابلة الشاة.

قيل له: قد أجبنا عن هذا السؤال في مسألة مد عجوة بما فيه كفاية.

وطريقة أخرى، وهو: أن اللبن في الضرع يأخذ قسطًا من الثمن بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة: «من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا؛ إن سخطها ردها وصاعًا من تمرٍ».

فلولا أنه يأخذ قسطًا لما رد معها تمرًا، ألا ترى أنه لو اشترى شاة حائلًا، فحملت عنده، ثم ظهر على عيب، كان له ردها، وإمساك ولدها من غير أن يرد معها شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>